مهنة المحاماة

مهنة المحاماة

المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون.(المادة 2)

ينظمها القانون 13-07 المؤرخ في 29 أكتوبر 2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، بالإضافة إلى النظام الداخلي للمهنة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2015.

مهام المحامي

يقوم المحامي بتمثيل الأطراف ومساعدتهم، ويتولى الدفاع عنهم كما يقدم لهم النصائح والاستشارات القانونية،(المادة 5)

يجوز للمحامي، ما لم يقض التشريع الساري المفعول بخلاف ذلك، القيام بكل إجراء تقتضيه المهنة ولاسيما:

اتخاذ كل تدبير والتدخل في كل إجراء،

القيام بكل طعن،

دفع وقبض كل مبلغ مع الإبراء،

القيام بكل إجراء يتعلق بالتنازل أو الاعتراف بحق،

السعي لتنفيذ الأحكام القضائية، ولهذا الغرض يجوز له القيام بكل الإجراءات والشكليات الضرورية لذلك.

المحامي معفى من تقديم أي توكيل.(المادة6)

يجوز للمحامي التابع لمنظمة أجنبية، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، أن يساعد الأطراف ويدافع عنها ويمثلها أمام جهة قضائية جزائرية، بعد ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، على أن يختار موطنا له في مكتب محام يمارس في دائرة اختصاص الجهة القضائية المختصة إقليميا، ويمكن سحب الترخيص بنفس الأشكال في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات.(المادة 7)

على المحامي الذي يعينه النقيب أو مندوبه في إطار المساعدة القضائية، وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، أن يقوم بمساعدة المتقاضي المستفيد منها.(المادة11)

كما يلزم في حالة تعيينه تلقائيا، بعوض أو دونه من قبل النقيب أو مندوبه بضمان الدفاع عن مصالح أي متقاض أمام أي جهة قضائية.

الالتحاق بمهنة المحاماة

يشترط للالتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة تربص ميدانيا مدته سنتان (2) يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة.

يكون الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق مسابقة.

يشترط في كل مترشح لشهادة الكفاءة المهنة لمهنة المحاماة :

  – أن يكون جزائـري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،

  – أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،

  – أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية،

  – أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة،

  – أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة.

الأشخاص المعفيين من شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة :

  – القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات من الممارسة على الأقل،

  – حائزو شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون،

  – أساتذة كليات الحقوق الحائزون على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها، الممارسون لمدة عشر سنوات على الأقل.

يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والمعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتان يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة.

يعفى من التربص القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات على الأقل أو حاملي شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون.

يؤدي المترشح الذي تم قبوله بعد تقديمه من النقيب أو مندوبه أمام المجلس القضائي الذي سجل بدائرة اختصاصه اليمين القانونية التالية :

"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة و شرف، و أن أحافظ على السر المهني، وعلى أخلاقيات وتقاليد المهنة و أهدافها النبيلة و أن أحترم قوانين الجمهورية".

(المادة 43)

زر الذهاب إلى الأعلى